ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ، وقد اختلف العلماء في المدّة التي يجب أن يطء الرّجل فيها زوجته، وقد سئل ابن تيمية عن ذلك فأجاب: يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين، والله أعلم. ومن المعروف أنّ الرّجل يختلف بطبيعته عن المرأة، ومن هنا ذكر الفقهاء وجوب تمكين المرأة زوجها منها في أيّ وقت شاء، حتّى ولو كانت مشغولةً، أو على أيّ هيئة، ما لم تنشغل بذلك عن فرض ما أو تسبّب ذلك في ضررها، وأمّا الرّجل فإنّه لا يترك فراش الزّوجية وقتاً طويلأً يتسبب بضرر المرأة فيه، حيث ذكر الفقهاء أنّ مقدار ما تستطيع المرأة أن تصبره عن زوجها أربعة شهور، وهذا في الحالات الاستثنائيّة، لأنّ حسن المعاشرة لا يتحقّق عند الاقتصار على الواجب، وبالتالي فإنّ الزّوج لا يقوم بواجب إعفاف زوجته كما ينبغي عليه، بل يعطيها الحدّ الأدنى، ومن هنا قرّروا وجوباً أنّ على الزّوج أن يطأ زوجته في ثلث السّنة مرّةً على الأقل.
(1) وهناك عدّة أشكال لإهمال الزّوج لزوجته، منها: إهمال الزوج للجماع فإنّ من آكد حقوق الزّوجة على الزّوج أن يجامعها بما يعفّها، ويقضي به حاجتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" يجب على الزّوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقّها عليه، أعظم من إطعامها، ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصّحيح "، وقال أيضاً:" والوطء الواجب قيل إنّه واجب في كلّ أربعة أشهر مرّةً، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحّ القولين ". (2) والجماع يعدّ من أهمّ مقاصد النّكاح، وذلك لكونه داعياً من دواعي العفّة والابتعاد عن الرّذيلة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" يا معشرَ الشبابِ مَنِ اسْتطاع منكمُ الباءةَ فليتزوجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ، فإنّه له وِجاءٌ "، متفق عليه. وورد في الموسوعة الفقهيّة:" المنصوص عليه في مذهبي الحنفيّة والشّافعية: أنّ الزّوجة لا حقّ لها في الوطء إلا مرّة واحدةً، يستقرّ بها المهر وهذا في القضاء، وأمّا ديانة فلها الحقّ في كلّ أربعة أشهر مرّةً، لأنّ الله تعالى جعلها أجلاً لمن آلى من امرأته. وقال المالكيّة والحنابلة:" إنّ الوطء واجب على الزّوج إذا لم يكن له عذر ".