أ. هـ والله أعلم
الحمد لله هذا الحديث مداره على الراوي الثقة: " معرف بن واصل "، عن الإمام الثقة " محارب بن دثار " ، المتوفى سنة (116هـ) ، وهو من طبقة التابعين ، ولكن جاء عن " معرف " على وجهين: الأول: مسندا متصلا عن معرف بن واصل ، عن محارب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود (2178)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/322)، وابن عدي في "الكامل" (6/2453). الثاني: مرسلاً عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدون ذكر ابن عمر. رواه هكذا أحمد بن يونس ، ويحيى بن بكير ، ووكيع بن الجراح. كما عند أبي داود في "السنن" (2177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/253)، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11)، والدارقطني في "العلل" (13/225). ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم. قال ابن أبي حاتم: " قال أبي: إنما هو محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.
السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية هذا سؤال بعث به أحد الإخوة من هناك يقول: اشرحوا لنا حديث رسول الله ﷺ: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ؟ الجواب: هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل، ومعناه: أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واستصلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة، فالمشروع له ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها، أو لفسقها، أو لأسباب أخرى، لكونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس بذلك. المقصود أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله، والمعنى في هذا الترغيب في عدم الطلاق، والحث على البقاء مع الزوجة إذا أمكن ذلك؛ لما في البقاء مع الزوجة من الخير والعفة؛ ولأنه سبب للأولاد، وعفته وعفتها، وغض البصر إلى غير هذا من مصالح. لكن إذا كانت المودة غير موجودة، أو كانت هناك أسباب أخرى من سوء خلقها أو فسقها، أو أسباب أخرى رأى المصلحة في طلاقها فلا حرج في ذلك.
تاريخ النشر: السبت 13 ذو القعدة 1422 هـ - 26-1-2002 م التقييم: السؤال نريد معرفة أصل القول "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد ما يحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا الإجابــة الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي وضعفه الألباني ، وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. )