لم يحظ زي أو لباس بالهجوم عليه مثلما حظي النقاب وحجاب المرأة المسلمة عموما، فالمتأثرون بالمناهج الغربية لا يُخفون أمنيَّتهم بأن تصير المرأة في الشرق كما هو الحال في أوربا من السفور، وهم يسمُّون هذا تحريرًا للمرأة بزعمهم، ويسلكون في ذلك مسالك شتى بحسب قبول المجتمع لما ينادون به، ومن مسالكهم: أنهم يحاولون أن يصبغوا دعواتهم بلباس الشريعة، زاعمين أن ما يدعون إليه هو الفهم الصحيح للدين. وهكذا كان الحال مع ستر المرأة لوجهها، وهو اللباس المعروف بالنقاب، فظهر من يدعي أن النقاب عادة من عادات الناس وليس من الدين ( [1])، ومن يقول: إنه عادة يهودية( [2])، وغير ذلك. وقد تعدَّت طائفة أخرى هذا القدْرَ فزعمت أن الحجاب أيضًا ليس من الدين( [3]). ولا يخفى أن هذه الدعوات هي مجرّد مراحل فقط، فاليوم حديث عن الوجه والكفين، وغدًا حديث عن تغطية الرأس، وبعد غدٍ حديث عما هو أشد من ذلك. ونحن في هذه السطور القليلة نذكر أهم هذه الشبهات التي أوردوها على النقاب سواء على القول بوجوبه أو مشروعيته أو إباحته، فهو يجيب عن كل من زعم أن لا قائل بوجوبه أو لا قائل بمشروعيته واستحبابه، أو من زعم أنه بدعة، كل ذلك بما يتناسب مع حجم المقال، وبالله التوفيق.
الثاني: على سبيل التنزُّل مع هذا القول -الذي لم يقل به أحد على مدار ثلاثة عشر قرنًا- هل زال اليوم خوف الإيذاء على النساء؟! أم زاد وصار أشد خطرًا؟! وهل كان عصر النبوة هو المخوف، وعصرنا هو الآمن؟! الشبهة الرابعة: ادعاء أن الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن ؛ لأن الآية نزلت في حقهن، والله تعالى يقول: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} [الأحزاب:32] فلا يقاس عليهن غيرهن( [24]). الأول: من المجمع عليه أن أسباب النزول المذكورة في التفسير لا يقصد بها أن حكم الآية مختص بمن نزلت فيه الآية دون غيره ( [25])، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني: أنه إذا كان نزول الأمر بضرب الحجاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن العفيفات بالإجماع حتى لا يقع شيء في قلوب الصحابة المرضيِّ عنهم بالاتفاق؛ فلأن يُضرب الحجاب على من دون أمهات المؤمنين في المنزلة احتجابًا عمن دون الصحابة أولى( [26]). الثالث: أن قوله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ}[الأحزاب:32]، معناه: في القدر والفضل والمنزلة، فهن قدوات لغيرهن، وأجرهن مضاعف وعقوبتهن على الذنب مضاعفة أيضًا، وقد سمى الله ما نهاهن عنه: «فاحشة مبينة» و«تبرج الجاهلية الأولى»، فكيف يباح لغيرهن بعد ذلك؟!
([26]) انظر:أحكام القرآن للجصاص (3/483).